لم يكونا من قبيل الجنس والفصل الحاصل ان متعلق الأمر والنهى شيء واحد سواء قلنا باصالة الوجود أو الماهية توضيح ما ذكر بتقرير شيخنا الأستاذ ان العوارض لا توجب تعدد الماهية وكذا إذا ركب من الجنس والعوارض وكذا تركب الماهيتين الناقصتين مثلا الحيوان ماهية ناقصة وكذا الانسان إذا ركبا صارا ماهية واحدة فنقول فيما نحن فيه انه كان للصلاة الوجود والماهية والمراد من ماهية الصلاة هي الحركة الوضعية أي القيام والقعود ولا يخفى ان وجود الصلاة واحد لكن عوارضاتها كثيرة قد علم أنه لم يكن عنوان الصلاتية والغصبية جنسا ولا فصلا الحاصل ان تركب الجنس والفصل اتحادي أو انضمامى لا دخل لهذا البحث في المقام لعدم الجنسية والفصلية فيه بل تكون في المقام ماهية واحدة لكن يمكن ان يكون لها اعراض كثيرة فيقع في الجواب الماهية الواحدة بعبارة أخرى ما يقع في جواب ما هو - هي ماهية واحدة ولا تقع الاعراض في جواب ما هو قال صاحب الكفاية ضرورة عدم كون العنوان المتصادقين على المجمع من قبيل الجنس والفصل للمجمع أي لا يتصور الجنسية والفصلية بين الصلاة والحركة ولا بين الغصب والحركة والدليل على هذا ان الميزان في الجنس والفصل هو ان ينتفى الجنس بانتفاء الفصل مثلا الانسان حيوان ناطق إذا انتفى الناطق انتفى هذا النوع بانتفائه ولكن ان أقام مقام هذا الفصل أي الناطق الفصل الاخر كالساهل فيتبدل إلى النوع الآخر أي الفرس وان جاء الفصل الاخر فيتبدل إلى الحيوان الاخر .
إذا ثبت ان الحركة لم تكن فصلا للصلاة والغصب فلم يختلف
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 230
مساهمون: حيدر علي المدرسي البهسودي
ص٢٣٠