تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
الوجودي الخارجي بتعدد الطبيعتين وكذا لا تضر بالمجمع أي لا تضر الوحدة الوجود الخارجي في تعدد العنوان إذا جمع العنوانان في الفرد وكان هذا الفرد الذي جمع فيه العنوانان فردا لكل من الطبيعتين مثلا الصلاة في الدار المغصوبة كانت فردا لكل من الطبيعة الصلوتية والغصبية فصارت هذه الصلاة مجمع العنوانين فان وحدة الوجود لا يضر بتعدد الطبيعتين كذلك بكون المجمع اثنين أي وحدة الوجوة الخارجي لا يضر بتعدد مجمع العنوانين لان هذا المجمع مصداق وفرد لكل من الطبيعتين . الحاصل ان وحدة الوجود الخارجي لا يضر في تعدد الطبيعتين كذلك لا يضر على تعدد الفرد الذي جمع فيه العنوانان . ولا يخفى ان وحدة الوجود ان ضرّ في تعدد المجمع فلا يجدى تعدد العنوان حتى على القول بالطبائع لان وحدة الوجود الخارجي يصير سببا لوحدة الطبيعتين خارجا . فيقال ان وحدة الصلوتية والغصبية في الصلاة في الدار المغصوبة في الوجود الخارجي غير ضائر بتعدد الطبيعتين وكذلك لا تضر وحدة الصلاة التي وقعت في الدار المغصوبة أي لا تضر هذه الوحدة الخارجية في تعدد العنوان فيكون هذا الموجود الخارجي فردا للصلاة فيصير مأمورا به ويكون هذا الموجود الخارجي فردا للغصب فيصير منهيا عنه . فائدة : ان لفظ الامر دال على عدم وقوع النهى وكذا لفظ النهى دال على عدم الامر والبحث في كليهما عقلي قد سبق ان العرف حاكم بوحدة متعلق الأمر والنهى فلا يجوز اجتماعهما عنده واما إذا كان تعيين الموضوع بالعقل فهو حاكم بتعدد الموضوع