تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
بالنسبة إلى صلاة الميت لا يصح الجواب المذكور لان الصلاة عليه من كل واحد منهم علة مستقلة لسقوط الغرض فيلزم توارد العلل المتعددة على معلول واحد وقال بعضهم ان المؤثر في حصول الغرض هو الجامع بين الافعال المتعددة .

الكلام في الواجب الموقت

قوله فصل لا يخفى انه وان كان الزمان مما لا بد منه عقلا في الواجب الا انه تارة مما له دخل فيه شرعا الخ . ينقسم الواجب باعتبار الوقت إلى قسمين اى موقت وغير موقت ثم الموقت ينقسم إلى موسّع ومضيّق وينقسم غير الموقت إلى فوري وغير فوري والمراد من الفورى هو ما لا يجوز تأخيره عن أول أزمنة الامكان كإزالة النجاسة عن المسجد وردّ السلام والامر بالمعروف وغير فوري هو ما يجوز تأخيره عن أول أزمنة الامكان كالصلاة على الميت وقضاء الصلاة الفائتة . واعلم أن كل الفعل لا يخلو عقلا من زمن التي تكون ظرفا له لانّا وقعنا تحت زمان فكنّا زمانيا وهذا مستلزم لكون افعالنا زمنيا أيضا ولا اشكال في كوننا وافعالنا زمانيا لكن انّ الزمان تارة مما له دخل في الواجب شرعا أي جعل الشارع الزمان قيدا للواجب فيسمّى موقتا كالصلاة اليومية والصوم والحج وغيرها وأخرى لا دخل للزمان في الواجب أي لا يكون الزمان قيدا للواجب فيسمّى غير موقت كالصلاة الآيات .