تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
لم يكن أمرا بل كان في صورة الامر بعبارة أخرى أجيب بالمنع من التكليف إبراهيم ( ع ) بالذبح الذي هو فرى الأوداج بل كلّف بمقدماته كالاضجاع وتناول المدية . قوله نعم لو كان المراد من لفظ الامر - الامر ببعض مراتبه الخ . هذا استدراك على قوله لا يجوز امر الامر مع علمه بانتفاء شرطه . توضيحه انّه يمكن التزام بجواز امر الامر مع علمه بانتفاء شرطه فيما إذا أريد من لفظ الامر بعض مراتبه أي أريد من الامر الانشائي والمراد منه ما كانت المصلحة في نفسه أي تنشأ المصلحة من لفظ الامر ولكن أريد من ضمير شرطه الاستخدام الحاصل انه أريد من لفظ الامر - الامر الانشائي وأريد من الضمير الاستخدام أي ضمير شرطه الامر الفعلي والمراد من الامر الفعلي ما كانت المصلحة فيه في نفس مأمور به فيصير .

[ في عدم جواز الامر مع علم الآمر بانتفاع الشرط ]

قوله : لا يجوز امر الامر مع علمه بانتفاء شرطه . بمنزلة ان يقال هل يجوز للامر الامر الانشائي مع علمه بانتفاء شرط الامر الفعلي أم لا ؟ ولا يخفى ان تحرير محل النزاع على هذا النحو لا بأس به أي إذا أريد بالامر مجرد الانشاء فلا محذور فيه أصلا لكثرة الاغراض الداعية إلى الانشاء وعدم انحصار الغرض من الامر في كونه بالداعي الجدي بل قد يكون الامر امتحانا في امر العبيد الا ترى انّ السيّد قد يستصلح بعض عبيده بأوامر ينجّزها مع عزمه على