الأخرى لكن خرج بحكم الشارع فيصير الفرد المخرج فاقدا للملاك ولا يتعلق عليه الخطاب فيكون خروجه خطابا وملاكا بعد اخراج الشارع .
توضيح الجواب اى سلمنا عدم شمول الامر للفرد المزاحم بعبارة أخرى سلمنا عدم شمول الامر الذي تعلق على الطبيعة الفرد المزاحم للأهم إذا كان خروج هذا الفرد تخصيصا .
واما إذا كان خروج الفرد المزاحم لأجل المزاحمة فلم نسلم عدم شمول الامر الفرد المزاحم اى تشتمل الطبيعة المأمور بها هذا الفرد المخرج وليس القصور في هذا الفرد المزاحم وصح اتيان هذا الفرد بداعي الامر بالطبيعة إذ لا فرق بنظر العقل الحاكم بوجوب الإطاعة بين هذا الفرد المزاحم وبين غيره من سائر الافرآد في الوفاء بالغرض الداعي إلى الامر .
ان قلت قد علم آنفا انه لم يمكن تعلق الامر على الفرد المزاحم عقلا وأيضا تقول ان العقل لا يرى تفاوتا في مقام الامتثال بين هذا الفرد وسائر الافراد فما وجه التوفيق قلت عدم امكان تعلق الامر على الفرد المزاحم كان لأجل التزاحم وعدم القدرة للجمع بين الضدين ولكن اتيان الفرد للامر الذي تعلق على الطبيعة صحيح لان العقل لا يرى تفاوتا بوجوب الامتثال والإطاعة بين هذا الفرد المزاحم وبين سائر الافراد لان الملاك موجود في الفرد المزآحم أيضا وان لم يتعلق به الامر .
قوله وهذا على القول بكون الامر متعلق بالطبائع الخ .
يعنى شمول الامر بالطبيعة للفرد المزاحم بناء على تعلق الامر بالطبائع واضح لان الفرد المزاحم وان لم يكن بنفسه متعلقا للامر
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 149
مساهمون: حيدر علي المدرسي البهسودي
ص١٤٩