تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
النهى في العبادات مقتضيا للفساد . قوله وعن البهائي انه انكر الثمرة الخ . حاصل كلامه انكار الثمرة المذكورة وقال إن فعل الضد حرام سواء كان الامر مقتضيا للنهي عن ضده أولا مثلا فعل الصلاة حرام مطلقا وان قلنا بعدم اقتضاء الامر بالشي النهى عن ضده والدليل على هذا ان صحة العبادة منوطة بالامر فلا تصح بدونه فعلى هذا ان الامر بالشيء وان لم يقتضى النهى عن ضده فلا أقل من كونه رافعا للامر بالضد مثلا الامر بالإزالة وان لم يكن مقتضيا للنهي عن الصلاة لكن هذا الامر رافع الامر بالصلاة لامتناع الامر بالضدين في آن واحد فإذا لم يكن الضد مأمورا به يقع فاسدا فظهر من هذا البيان ان فساد الضد العبادي ليس الثمرة لهذه المسئلة هذا حاصل ما ذهب اليه الشيخ البهائي . قوله وفيه انه يكفى مجرد الرجحان والمحبوبية المولى الخ . هذا رد كلام الشيخ البهائي ( قده ) اى هذا بيان لرد قول الشيخ وصحة الثمرة المذكورة ومحصله ان الثمرة المذكورة صحيحة لان وجه فساد فعل الضد منحصر في اقتضاء الامر بالشيء النهى عن الضد دون عدم الامر به . الحاصل انه يكفى مجرد الرجحان في التقرب بناء على عدم انحصار القربة في قصد الامر فلا ينحصر ان يكون كل المأمور به بداعي الامر بل يكون بعض المأمور به بالداعي المحبوبية للمولى قد ذكر في المبحث التعبدي والتوصلي ان القيود التي تجيىء من ناحية الامر لا يصح اخذها في متعلق الأمر مثلا قصد الامر