الامر بالأهم بنحو الشرط المتأخر .
واعلم أن الترتب اما ان يكون بنحو الشرط المتقدم واما ان يكون بنحو الشرط المقارن واما ان يكون بنحو شرط المتأخر .
توضيح الترتب إذا كان بنحو الشرط المتأخر هو ان عصيان الامر بالأهم يتوقف على الاتيان بالمهم فيكون عصيان امر الأهم متأخرا رتبة عن فعل المهم ويكون هذا العصيان شرطا متأخرا لامر المهم لان عصيان الامر بالأهم متوقف على الاتيان بالمهم وهو متوقف على الامر به فيكون عصيان الامر بالأهم متأخرا عن الامر بالمهم .
وتوضيح الترتب إذا كان بنحو الشرط متقدم هو العزم والبناء على المعصية كان يقول المولى إذا بنيت على عصيان امر الإزالة فصل والعزم على المعصية المذكورة شرط لامر المهم مثلا العزم على عصيان امر الإزالة شرط ومقدم للامر الصلاة إذا كان الشرط وجود العزم على العصيان انا ما فان العزم بهذا النحو يكون شرطا مقدما على الامر بالمهم واما وجه تقدمه عليه فلعدم توقف العزم على عصيان الأهم على الاتيان بالمهم .
قد ظهر مما ذكر وجه كون وجود العزم على عصيان الأهم شرطا مقارنا للامر بالمهم أي وجود العزم على العصيان بقاء مقارن لوجود المهم يكون شرطا مقارنا له .
قوله قلت ما هو ملاك استحالة طلب الضدين في عرض واحد آت في طلبهما كذلك الخ .
هذا اشكال على الترتب وحاصله لزوم المحال وهو طلب
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 133
مساهمون: حيدر علي المدرسي البهسودي
ص١٣٣