تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
قوله فافهم إشارة إلى أنه إذا كان المنع من الترك لازما للطلب فهل هو اللازم الأعم أو الأخص فيقال هو اللازم الأعم والمراد منه ما يتصور اللازم والملزوم والنسبة بينهما فيحصل بعد ذلك الجزم باللزوم مثلا إذا طلب الشيء وتصور وكذا تصور ضده والنهى عنه وأيضا تصور النسبة بين الشيء الذي طلب وبين النهى عن الضد فيحصل بعد ذلك ان ترك الضد لازم للشيء المطلوب . في بيان الثمرة المترتبة على هذه المسئلة قوله الأمر الرابع تظهر الثمرة في أن نتيجة المسئلة وهي النهى عن الضد الخ . أي شرع بعد ذكر الأمور الثلاثة في بيان الثمرة التي رتبت على اقتضاء الامر بالشيء النهى عن ضده وحاصل هذه الثمرة انه إذا ثبت اقتضاء الامر النهى عن الضد وقع هذا في طريق استنباط الاحكام أي وقع في جواب السائل مثلا إذا سئل لم فعل الضد حرام قيل في الجواب ان الامر بالشيء دال على النهى عن ضده واما إذا لم يكن الامر بالشيء مقتضيا للنهي عن ضده فلم يكن فعل الضد حراما ولا يخفى انه تصح هذه الثمرة إذا كان الضد عبادة لان النهى في العبادات يقتضى الفساد والظاهر أن الامر بالشيء يقتضى النهى عن ضده إذا كان الواجب مضيقا كإزالة النجاسة عن المسجد واما إذا كان موسعا فلم يقتضى النهى عن الضد فاعلم انّ هذه الثمرة أي فساد الضد العبادي موقوفة على الامرين : الأول إذا كان الامر بالشيء مقتضيا للنهي عن الضد . والثاني إذا كان