تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
وإذا لم يكن الامر بالشيء مقتضيا النهى عن ضده كان الملاك باقيا في هذا الضد .

البحث في الترتب

قوله ثم إنه تصدى جماعة من الأفاضل بتصحيح الامر بالضد بنحو الترتب الخ . قلنا إن العبادة تصح بمجرد الرجحان والمحبوبية اما جماعة من الأفاضل فقالوا ان فعل الضد يصح بالامر الطولى ولم يلزم الامر بالضدين في آن واحد وانما لا يصح الامر بالضدين إذا كان الامر فيهما عرضيا . توضيح الامر الطولى بالمثال الذي ذكر شيخنا الأستاذ مثلا امر شخص ولده في تحصيل العلم وقال بعد ذلك ان عصيت في تحصيل العلم فاطلب منك الاكتساب وان كنت متأثرا في ترك التحصيل . بعبارة شيخنا الأستاذ شخص مىگويد براي پسر خود واجب كردم بر تو تحصيل علم را اگر تحصيل علم نكردى اگرچه دل من خون است واجب كردم بر تو كسب كردن را . فظهر ان الامر بالضدين جائز إذا كان بنحو الترتب بعبارة أخرى إذا كان الامر بالأهم مطلقا والامر بالمهم مقيدا صح الامر بالضدين بنحو الترتب لان الامر بالمهم مشروط ومقيد على عصيان الأهم بنحو الشرط المتأخر مثلا الامر بالإزالة مطلق واما الامر على الصلاة مقيد ومشروط على عصيان الامر بالإزالة أي