متوقفة على التكليف النفسي مثلا إذا امر الشارع بالصلاة المشروطة على الطهارة فينتزع للطهارة عنوان الشرط فمنشأ انتزاع الشرطية هو هذا الامر النفسي فلا يلزم الدور لان الموضوع للامر النفسي هو الصلاة مثلا والدور المذكور لزم إذا توقف الشرطية على الامر الغيري لان الشرط كالطهارة مثلا موضوع للامر الغيري والظاهر أن المحمول متوقف على الموضوع فلو انتزع الوجوب للشرط بالامر الغيري لتوقف الموضوع على المحمول هذا دور مصرح لكن أشار صاحب الكفاية إلى عدم دفع الاشكال الدوري بقوله فافهم أي إشارة إلى عدم دفع الدور وان جعلنا المنشأ لانتزاع الشرطية الامر النفسي .
توضيحه ان الشرطية ثابتة للطهارة قبل تعلق الامر على الصلاة مثلا لأن الطهارة حينئذ جزء من موضوع الامر فإذا فرض انتزاع الشرطية عن الامر النفسي لزم الدور فظهر عدم الفرق بين كون منشأ الانتزاع للشرطية امرا نفسيا أو غيريا في لزوم الدور أي لا يدفع الاشكال الدوري بجعل منشأ انتزاع الشرطية الامر النفسي .
الكلام في مقدمة المستحب والمكروه والحرام
قوله : تتمة لا شبهة في أن مقدمة المستحب كمقدمة الواجب فتكون مستحبة الخ .
أي لا فرق بين مقدمة المستحب والواجب من حيث المناط والملازمة والمراد من المناط هو التوقف والمقدمية في كل من مقدمتي الواجب والمستحب وهذا المناط يقتضى الوجوب في