تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
الحرام مقدمات غير اختيارية كالشوق المؤكد الذي هو عبارة عن الإرادة قد ذكرت الإرادة ومقدماتها آنفا .

الكلام في اقتضاء الامر بالشئ النهى عن ضده

قوله : فصل الامر بالشئ هل يقتضى النهى عن ضده أولا الخ . واعلم أن الأقوال في مسئلة الضد خمسة سواء كان عاما أو خاصا : أحدها نفى الاقتضاء رأسا . ثانيها الاقتضاء على وجه العينية . ثالثها الاقتضاء على وجه التضمن . رابعها الالتزام اللفظي . خامسها الالتزام العقلي . وأيضا يبحث ان هذه المسئلة الأصولية أو الفقهية أو الكلامية والمراد من المسئلة الأصولية ما تقع في جواب لم مثلا إذا امر بالإزالة وحضر وقت الصلاة وكان موسعا فقد خالف المكلف الامر بالإزالة واتى الصلاة التي هي ضدّ للإزالة قال بعض ان هذه الصلاة باطلة فان سئل الفقيه لم باطلة هذه الصلاة فيقال في جواب لم عن هذه السائل انّ الامر بالشيء مقتضى للنهي عن الضد تسمى هذه المسئلة أصولية واما إذا سئل ان الامر بالشئ هل يقتضى حرمة ضده أم لا فتسمى هذا المسئلة فقهية والمراد من المسئلة الكلامية ما يبحث فيها عن ذات واجب الوجود وافعاله وصفاته ولا يخفى ان هذه المسئلة أصولية لأنها وقعت في جواب السائل بنحو ما ذكرناه . الان نبحث عن المفردات التي وقعت في العبارة مثلا المراد