تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
أو عدمي ، ولا يكاد يتصف شئ بذلك - أي كونه جزءا أو شرطا للمأمور به - إلّا بتبع ملاحظة الامر بما يشتمل عليه مقيدا بأمر آخر وما لم يتعلق بها الامر كذلك لما كاد اتصف بالجزئية أو الشرطية ، وان أنشأ الشارع له الجزئية أو الشرطية و
شرح
كالطهارة ( أو عدمي ) كالضحك ولبس غير المأكول ( ولا يكاد يتصف شيء بذلك - أي كونه جزءا أو شرطا للمأمور به - ) أو مانعا أو قاطعا له ( إلّا بتبع ملاحظة الامر بما يشتمل ) ذلك الشيء ( عليه ) الضمير يعود إلى « ذلك » ( مقيدا بأمر آخر ) هذا للشرط ، كما أن قوله « بما يشتمل » للجزء ، فالركوع والطهارة لا يكونان جزءا وشرطا إلّا بتبع ملاحظة الامر بالصلاة المشتملة على الركوع المقيدة بالطهارة . وبين المصنف عدم امكان الجعل الاستقلالي بقوله : ( وما لم يتعلق بها ) أي بالاجزاء والشرائط ( الامر كذلك ) أي في ضمن مركب ذي أجزاء وشروط ( لما كاد اتصف بالجزئية أو الشرطية وان أنشأ الشارع له الجزئية أو الشرطية ) لما عرفت . ( و ) ان قلت : انه لا اشكال في أن الماهيات المخترعة - كالصلاة والحج - مجعولة للشارع ، وذلك الاختراع كاف في اعتبار الجزئية أو الشرطية لاجزائها وشرائطها وان لم يأمر بها الشارع . قلت : ان معنى اختراع الماهيات : تصورها ولحاظها . ومن المعلوم ان تصور الصلاة مثلا بدون أمر بها لا يصح أن يسمى الركوع والطهارة جزءا وشرطا للمأمور به . نعم يصح أن يقول : الركوع والطهارة جزء وشرط لذي المصلحة أو للامر