تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
ومنه انقدح أيضا عدم صحة انتزاع السببية له حقيقة من ايجاب الصلاة عنده لعدم اتصافه بها بذلك ضرورة . نعم لا بأس باتصافه بها عناية واطلاق السبب عليه مجازا ، كما لا بأس بأن يعبّر عن انشاء وجوب الصلاة عند الدلوك - مثلا - بأنه سبب لوجوبها ، فكنّى به عن الوجوب عنده ،
شرح
( ومنه ) أي مما ذكرنا من أن الانشاء لفاقد الخصوصية لا يفيد ( انقدح أيضا ) أي كما انقدح عدم صحة تسميته سببا ( عدم صحة انتزاع السببية له حقيقة من ايجاب الصلاة عنده لعدم اتصافه ) أي اتصاف هذا الشيء الذي وجبت الصلاة عنده ( بها ) أي بالسببية - إذا كان فاقدا للخصوصية - ( بذلك ) أي بايجاب الصلاة عنده ( ضرورة ) لما عرفت . ( نعم ) لو لم يكن للدلوك خصوصية توجب ايجاب الصلاة ثم رأينا الشارع أنشأ ايجاب الصلاة عنده ، بأن قال : « أقم الصلاة لدلوك الشمس » ( لا بأس باتصافه ) أي ذلك المنشأ عنده - كالدلوك - ( بها ) أي بالسببية ( عناية ) ومجازا لشبهه لفظا بالسبب الحقيقي ( و ) يصح حينئذ ( اطلاق السبب عليه مجازا ، كما لا ) يخفى . فان قلت : إذا لم تكن السببية قابلة للجعل - كما ذكرتم - فلما ذا نرى في بعض الأخبار قوله : ان الشيء الفلاني سبب للحكم الكذائي - مثلا - وهل ظاهر هذا الكلام إلّا ان السببية مجعولة ؟ قلت : كلا فإنه مجاز ، إذ لا ( بأس بأن يعبر عن انشاء وجوب الصلاة عند الدلوك - مثلا - بأنه سبب لوجوبها ) أي الدلوك سبب لوجوب الصلاة ( فكنى به ) أي بلفظ « السبب » ( عن الوجوب عنده ) لأنه يشبه السبب ، فكما ان