تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
وظهور الغاية في كونها حدا للحكم لا لموضوعه كما لا يخفى فتأمل جيدا . ولا يذهب عليك انه بضميمة عدم القول بالفصل - قطعا - بين الحلّية والطهارة وبين سائر الأحكام لعم الدليل وتم . ثم لا يخفى ان ذيل موثقة عمار « فإذا علمت فقد
شرح
والنجاسة . ( و ) كذا ل ( ظهور الغاية ) وهو « حتى تعلم » ( في كونها حدا للحكم ) وان هذا الحكم الذي هو الطهارة أو الحلية مستمر إلى زمان العلم ( لا لموضوعه ) حتى يكون المعنى كل شيء مجهول الحكم ( كما لا يخفى ) فان القيد قد ذكر بعد الحكم لا بعد الموضوع والظاهر كونه قيدا لما وليه لا لما تقدم عليه - أي الموضوع - ( فتأمل جيدا ) . هذا كله تمام وجه دلالة الخبرين « كل شيء حلال » و « كل شيء طاهر » على الاستصحاب في هذين الموردين ، أي موردى الطهارة والحلية .

[ الأحكام الوضعية ]

( ولا يذهب عليك انه بضميمة عدم القول بالفصل - قطعا - ) قيد للعدم ( بين الحلية والطهارة وبين سائر الأحكام ) التكليفية والوضعية ( لعم الدليل وتم ) فإنه لم يقل أحد بأن الاستصحاب حجة في هذين الحكمين دون سائر الأحكام ، فإذا ثبتت الحجّية فيهما بالدليل ثبتت في سائر الأحكام ، لكن لقائل أن يقول : ان عدم القول بالفصل لا يفيد وانّما المفيد هو القول بعدم الفصل . ( ثم لا يخفى ان ذيل موثقة عمار ) وهو قوله عليه السّلام : ( « فإذا علمت فقد