وظهور الغاية في كونها حدا للحكم لا لموضوعه كما لا يخفى فتأمل جيدا .
ولا يذهب عليك انه بضميمة عدم القول بالفصل - قطعا - بين الحلّية والطهارة وبين سائر الأحكام لعم الدليل وتم .
ثم لا يخفى ان ذيل موثقة عمار « فإذا علمت فقد
شرح
والنجاسة .
( و ) كذا ل ( ظهور الغاية ) وهو « حتى تعلم » ( في كونها حدا للحكم ) وان هذا الحكم الذي هو الطهارة أو الحلية مستمر إلى زمان العلم ( لا لموضوعه ) حتى يكون المعنى كل شيء مجهول الحكم ( كما لا يخفى ) فان القيد قد ذكر بعد الحكم لا بعد الموضوع والظاهر كونه قيدا لما وليه لا لما تقدم عليه - أي الموضوع - ( فتأمل جيدا ) .
هذا كله تمام وجه دلالة الخبرين « كل شيء حلال » و « كل شيء طاهر » على الاستصحاب في هذين الموردين ، أي موردى الطهارة والحلية .