تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
ان مراجعة الأخبار الواردة في يوم الشك يشرف على القطع بأن المراد باليقين هو اليقين بدخول شهر رمضان ، وانه لا بد في وجوب الصوم ووجوب الافطار من اليقين بدخول شهر رمضان وبخروجه وأين هذا من الاستصحاب ؟ فراجع ما عقد في الوسائل لذلك من الباب تجده شاهدا عليه .
شرح
المذكور في الخبر يراد به اليقين السابق ، بل المراد به اليقين بفريضة الصوم ، أي فريضة الصوم المتيقنة لا يدخلها صوم مشكوك ، ف ( ان مراجعة الأخبار الواردة في يوم الشك ) كرواية الخزاز « شهر رمضان فريضة من فرائض اللّه تعالى فلا تؤدّوه بالتظني » « 1 » ورواية إسحاق « صم للرؤية وافطر للرؤية وإياك والشك والظن » « 2 » ورواية ابن مسلم « إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فافطروا وليس بالرأي ولا بالتظني ولكن بالرؤية » « 3 » إلى غيرها ( يشرف على القطع بأن المراد باليقين هو اليقين بدخول شهر رمضان وانه لا بد في وجوب الصوم ) في أوله ( ووجوب الافطار ) في آخره ( من اليقين بدخول شهر رمضان و ) اليقين ( بخروجه ، واين هذا ) المعنى ( من الاستصحاب ؟ فراجع ما عقد في الوسائل لذلك من الباب تجده شاهدا عليه ) . لكن قد يقال : بأنه خلاف ظاهر الحديث ، ولا منافاة بين الامرين بأن يكون الاستصحاب ومقتضى الدليل الخاص عدم الدخول في الصوم إلّا بالعلم الحاصل من الرؤية ونحوها ، وخصوصا مثل هذه القضية مذكورة في اخبار الوضوء والصلاة
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 4 ص 160 . ( 2 ) التهذيب ج 4 ص 158 - الاستبصار ج 2 ص 64 . ( 3 ) تهذيب الأحكام ج 4 ص 156 .