تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
هو مثل هذه العبارة ، ولعله بملاحظة اختلاف زمان الموصوفين وسرايته إلى الوصفين ، لما بين اليقين والمتيقن من نحو من الاتحاد فافهم . هذا مع وضوح ان قوله « فان الشك لا ينقض - الخ » هي القضية المرتكزة الواردة مورد الاستصحاب في غير واحد من أخبار الباب .
شرح
( هو مثل هذه العبارة ) ولذا لا يكاد يشك أحد في أن من يسأل المفتي « اني كنت على يقين من طهارتي فشككت » يكون مراده مورد الاستصحاب لا قاعدة اليقين . ( ولعله ) انما عبر بقوله « فشك » بالفاء ( بملاحظة اختلاف زمان الموصوفين ) فان الموصوف بالعدالة زيد يوم الجمعة والموصوف بالشك في عدالته زيد يوم السبت ( وسرايته ) أي سراية الاختلاف ( إلى الوصفين ) فاليقين بالعدالة يوم الجمعة سابق على الشك في العدالة كما هو الغالب ، وانما يسري اختلاف زمان الموصوفين إلى زمان الوصفين - في باب الاستصحاب - مع أنه لا ضرورة إلى اختلاف زمان الوصفين ( لما بين اليقين ) الذي هو الوصف ( والمتيقن ) الذي هو الموصوف ( من نحو من الاتحاد ) والوحدة ( فافهم ) لعله إشارة إلى أن هذا التعليل لا يخرج الفاء عن ظاهره الذي هو ترتب الزمان بين اليقين والشك الذي هو معيار قاعدة اليقين . ( هذا ) تقريب كون المراد من الرواية قاعدة الاستصحاب ( مع وضوح ان قوله « فان الشك لا ينقض - الخ » هي القضية المرتكزة الواردة ) في ( مورد الاستصحاب في غير واحد من أخبار الباب ) وهذا قرينة على ارادته من العبارة