تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
( ومنها ) قوله عليه السّلام : « كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر » ، وقوله : « الماء كله طاهر حتى تعلم أنه نجس » ، وقوله : « كل شيء حلال حتى تعرف انه حرام »
شرح
مما يكون المرتكز منها الاستصحاب . ( ومنها ) أي من الأخبار الدالة على الاستصحاب ( قوله عليه السّلام ) أي قول الصادق عليه السّلام في موثقة عمار : كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر ، فإذا علمت فقد قذر ، وما لم تعلم فليس عليك « 1 » وقوله عليه السّلام في خبر حماد : الماء كله طاهر حتى يعلم أنه قذر « 2 » وقوله عليه السّلام في خبر مسعدة : كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه « 3 » هذه هي نصوص الاخبار ، وأما ما ذكره المصنف « ره » بقوله ( « كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر » ، وقوله « الماء كله طاهر حتى تعلم أنه نجس » ، وقوله « كل شيء حلال حتى تعرف انه حرام » ) فكأنه نقل بالمعنى ، إذ المهم بيان مفادها لا خصوصية ألفاظها . ثم إنه قد اختلف في المستفاد من هذه الأخبار ، وقد يقال باستفادة ثلاث قواعد منها : « الأولى » - كون كل شيء طاهرا وحلالا واقعا . « الثانية » - كون كل شيء طاهر وحلال ظاهرا ، أي ما شك في حليته وحرمته حلال وما شك في طهارته ونجاسته طاهر . « الثلاثة » - الاستصحاب ، فكل مشكوك حليته وحرمته وله سابقة الحلية تستصحب حليته ، وكل مشكوك طهارته ونجاسته وله سابقة الطهارة تستصحب طهارته .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 1 ص 81 . ( 2 ) تهذيب الأحكام ج 1 ص 61 - فروع الكافي ج 1 ص 2 . ( 3 ) التهذيب ج 2 ص 302 .