تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
بأنه لو سلّم دلالتها على الاستصحاب كانت من الأخبار الخاصة الدالة عليه في خصوص المورد لا العامة لغير مورد ، ضرورة ظهور الفقرات في كونها مبنية للفاعل ومرجع الضمير فيها هو المصلّى الشاك والغاء خصوصية المورد ليس بذلك الوضوح وان كان يؤيده تطبيق قضية « لا تنقض اليقين » وما يقاربها على غير مورد ، بل دعوى : ان الظاهر من نفس القضية هو ان مناط حرمة النقض انما يكون لأجل ما في اليقين
شرح
بأنه لو سلم دلالتها على الاستصحاب ) ولم تناقش فيها بالمناقشة السابقة ( كانت من الأخبار الخاصة الدالة عليه ) أي على الاستصحاب ( في خصوص المورد ) أي مورد الشك في الركعات ( لا ) الاخبار ( العامة ) الشاملة ( لغير مورد ) واحد حتى تعم جميع أنواع الاستصحاب وانما كانت خاصة لا عامة ل ( ضرورة ظهور الفقرات ) أي قوله ينقض ويدخل ويخلط ويتم ويبنى ولا يعتد ( في كونها مبنية للفاعل ) لأنه عليه السّلام قال في أولها « قام فأضاف » ( ومرجع الضمير فيها ) أي في هذه الفقرات ( هو المصلى الشاك ) فالرواية مرتبطة به لا مطلقة . ( و ) ان قلت : نلغي خصوصية المورد ، فان المورد لا يخصص . قلت : ( الغاء خصوصية المورد ليس بذلك الوضوح ) الذي يمكن استظهار العموم منه ( وان كان يؤيده ) أي يؤيد الغاء خصوصية المورد حتى يكون الحديث عاما لكل استصحاب ( تطبيق قضية « لا تنقض اليقين » وما يقاربها ) لفظا في بعض الأحاديث الأخر ( على غير مورد ) واحد ، بل بعضها في الطهارة وبعضها مطلقة ( بل دعوى : ان الظاهر من نفس القضية ) أي قضية لا تنقض اليقين بالشك ( هو ان مناط حرمة النقض انما يكون ) ذلك المناط ( لأجل ما في اليقين