نعم ولكن التعليل انما هو بلحاظ حال قبل انكشاف الحال لنكتة التنبيه على حجية الاستصحاب ، وانه كان هناك استصحاب مع وضوح استلزام ذلك لان يكون المجدى بعد الانكشاف هو ذاك الاستصحاب لا الطهارة ، وإلّا لما كانت الإعادة نقضا كما عرفت في الاشكال . ثم إنه
شرح
( نعم ) يجب أن يكون التعليل بالاحراز لو لوحظ في التعليل حال العلم بعدم الطهارة بعد الصلاة ( ولكن التعليل انما هو بلحاظ حال قبل انكشاف الحال ) أي قبل تبين انه لم يكن على طهارة .
وانما علل الامام لتلك الحالة ولم يعلل لحالة انكشاف الحال ( لنكتة التنبيه على حجية الاستصحاب وانه كان هناك ) في حال الدخول في الصلاة ( استصحاب مع وضوح استلزام ذلك ) أي ان من الواضح انه يستلزم هذا التنبيه على حجية الاستصحاب ( لان يكون المجدي بعد الانكشاف ) وانه لم يكن على طهر ( هو ذاك الاستصحاب لا الطهارة ) إذ الشرط في الصحة اما الطهارة الواقعية وهي مفقودة واما استصحاب الطهارة فمن الضروري التنبيه على وجود الطهارة الظاهرية المستصحبة ( وإلّا ) يكن المجدى الاستصحاب ( لما كانت الإعادة نقضا كما عرفت في الاشكال ) .
هذا ( ثم إنه ) ربما قيل بأن تعليل عدم الإعادة بالاستصحاب صحيح من جهة ان الاستصحاب أمر ظاهري والامر الظاهري مقتض للاجزاء ، فكأن الامام عليه السّلام قال لا تعد لوجود الامر الظاهري ، وعلى هذا فالتعليل انما هو بلحاظ حال الانكشاف لا بلحاظ حال الدخول في الصلاة - قبل الانكشاف - .
وأشكل عليه المصنف « ره » بأنه لو كان الامر كذلك لزم أن يعلل الامام عليه السّلام