ولعل ذلك مراد من قال بدلالة الرواية على اجزاء الامر الظاهري .
هذا غاية ما يمكن أن يقال في توجيه التعليل ، مع أنه لا يكاد يوجب الاشكال فيه والعجز عن التفصي عنه اشكالا في دلالة الرواية على الاستصحاب ، فإنه لازم على كل حال كان مفاده قاعدته أو قاعدة اليقين ، مع بداهة عدم خروجه منهما - فتأمل جيدا .
شرح
ما ذكره المصنف « ره » في الحاشية من أن اقتضاء الامر الظاهري للاجزاء ليس بذلك الوضوح كي يحسن بملاحظته التعليل بلزوم النقض من الإعادة .
( ولعل ذلك ) الذي ذكرنا في وجه التعليل عند قولنا « اللهم » ( مراد من قال بدلالة الرواية على اجزاء الامر الظاهري ) وإلّا فليس في موضع آخر منها دلالة على ذلك كما لا يخفى ( هذا غاية ما يمكن أن يقال في توجيه التعليل ، مع ) انه لو لم نتمكن من توجيه التعليل لم يضر ذلك بدلالة الرواية على الاستصحاب الذي نحن بصدده . ف ( انه لا يكاد يوجب الاشكال فيه ) أي في التعليل ( و ) لا يكاد يوجب ( العجز عن التفصي عنه ) أي عن الاشكال الوارد في التعليل ( اشكالا في دلالة الرواية على الاستصحاب ) « اشكالا » مفعول « يوجب » ( فإنه ) أي الاشكال ( لازم على كل حال ) سواء ( كان مفاده ) أي مفاد « لا تنقض » ( قاعدته ) أي قاعدة الاستصحاب ( أو قاعدة اليقين ) فلا يمكن أن يقال : ان مفاد الرواية قاعدة اليقين ، لأنه لو كان مفادها قاعدة الاستصحاب لزم الاشكال ، لما عرفت ان الاشكال لازم على التقديرين ، فاللازم حمل الرواية على ظاهرها الذي هو الاستصحاب ( مع بداهة عدم خروجه ) أي خروج مفاد « لا تنقض » ( منهما ) أي من قاعدة اليقين أو الاستصحاب ( فتأمل جيدا ) .
ولا يخفى ان في كلام المصنف ( ره ) مواقع للنظر أضربنا عنها لخروجها عن