لا يكاد يصح التعليل لو قيل باقتضاء الامر الظاهري للاجزاء كما قيل ، ضرورة ان العلة عليه انما هو اقتضاء ذاك الخطاب الظاهري حال الصلاة للاجزاء وعدم اعادتها ، لا لزوم النقض من الإعادة كما لا يخفى . اللهم إلّا أن يقال : ان التعليل به
شرح
بأن الامر الظاهري مقتض للاجزاء لا أن يعلل بالاستصحاب ، فإنه ( لا يكاد يصح التعليل ) بعدم نقض اليقين بالشك ( لو قيل باقتضاء الامر الظاهري للاجزاء كما قيل ) بأن التعليل بهذا اللحاظ ، وانما نقول بعدم صحة هذا الوجه : ل ( ضرورة ان العلة ) لعدم الإعادة ( عليه ) أي على هذا الوجه ( انما هو اقتضاء ذاك الخطاب الظاهري حال الصلاة ) بأن صل لأنك متطهر ( للاجزاء و ) ل ( عدم اعادتها ) أي الصلاة المأتي بها بذاك الامر الظاهري ، فاللازم أن يعلل به ( لا ) ب ( لزوم النقض ) لليقين ( من الإعادة ) كما وقع في لفظ الرواية ( كما لا يخفى ) على المتدبر .
( اللهم إلّا أن يقال : ) بأن هذا التعليل بلحاظ حال الصلاة ، وان العلة لعدم الإعادة صغرى هي لا تنقض وكبرى هي اقتضاء الامر الظاهري للاجزاء ، فكان حق الكلام أن يقال : لا إعادة لوجود الامر الظاهري الاستصحابي ، وكل أمر ظاهري يقتضي الاجزاء .
ومن المعلوم انه لو كان لشيء علة مركبة من صغرى وكبرى يصح تعليله بأحدهما ويصح تعليله بهما معا ، فلو كان زيد عالما وكل عالم يكرم يصح أن يقال أكرم زيدا لأنه عالم ، وان يقال لان كل عالم يكرم ، وأن يقال لأنه عالم وكل عالم يكرم فنقول في المقام : ( ان التعليل ) لعدم وجوب الإعادة ( به ) أي ب « لا