تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧
هو ما كان الاقوائية من حيث الدليلية والكشفية وكون مضمون أحدهما مظنونا - لأجل مساعدة امارة ظنية عليه - لا يوجب قوة فيه من هذه الحيثية ، بل هو على ما هو عليه من القوة لولا مساعدتها كما لا يخفى . ومطابقة أحد الخبرين لها لا يكون لازمه الظن بوجود خلل في الآخر اما من حيث الصدور أو من حيث جهته ، كيف
شرح
( هو ما كان الاقوائية من حيث الدليلية والكشفية ) بأن يكون كشف أحدهما عن الواقع أقوى أو سند أحدهما أقوى . ( و ) من المعلوم ان ( كون مضمون أحدهما مظنونا - لأجل مساعدة امارة ظنية عليه - ) أي على المظنون لكون الشهرة موافقة له ( لا يوجب قوة فيه من هذه الحيثية ) أي حيثية التصادق مع امارة خارجية ( بل هو على ما هو عليه من القوة لولا مساعدتها ) فكيف ما كان قبل الشهرة يكون كذلك بعدها ( كما لا يخفى ) . ( و ) ان قلت : وجه الترجيح بالمرجح المضموني انه إذا كان أحد الخبرين موافقا للشهرة صار ذلك سببا الظن بأن الخبر المخالف مشتمل على خلل مسقط لحجيته ، فيكون ضعف المعارض سببا للاخذ بهذا ، لا ان المرجح المضموني يوجد فيه قوة توجب الاخذ به . قلت : ( مطابقة أحد الخبرين لها ) أي للامارة الظنية كالشهرة ( لا يكون لازمه الظن بوجود خلل في ) الخبر ( الآخر ) المعارض له ( اما من حيث الصدور أو من حيث جهته ) بحيث يظن أن صدور المعارض أو جهته عليل ، و ( كيف ) تكون موافقة الخبر للامارة الظنية موجبة للظن بخلل في الآخر
الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 377 | السيد محمد الحسيني الشيرازي