وقال بعد جملة من الكلام : فمورد هذا الترجيح تساوى للخبرين من حيث الصدور اما علما كما في المتواترين أو تعبدا كما في المتكافئين من الاخبار ، وأما ما وجب فيه التعبد بصدور أحدهما المعين دون الآخر ، فلا وجه لاعمال هذا المرجح فيه ، لان جهة الصدور فرع على أصل الصدور - انتهى موضع الحاجة من كلامه زيد في علو مقامه .
وفيه : مضافا إلى ما عرفت ان حديث فرعية جهة الصدور
شرح
أحدهما أرجح صدورا عمل به وإذا تساويا من هذا الحيث رجعنا إلى المرجح الجهتي .
( وقال ) الشيخ ( بعد جملة من الكلام : فمورد هذا الترجيح ) الجهتي ( تساوي الخبرين من حيث الصدور اما علما ) بأن علمنا أن كلا الخبرين صادران ( كما في المتواترين أو تعبدا كما في المتكافئين من الاخبار ) بحيث لا يكون لأحدهما مزية على الآخر ( وأما ما ) أي المقام الذي كان فيه الخبر ذا المرجح الصدوري ، بأن كان أحدهما أوثق مثلا الذي ( وجب فيه التعبد بصدور أحدهما المعين دون الآخر ، فلا وجه لاعمال هذا المرجح ) الجهتي ( فيه ) بل اللازم تقديم الأرجح صدورا على غيره ( لان جهة الصدور فرع على أصل الصدور ) فمع الأصل لا مجال للفرع ( انتهى موضع الحاجة من كلامه ) أي كلام الشيخ « ره » ( زيد في علو مقامه ) .
هذا ( و ) لكن ( فيه مضافا إلى ما عرفت ) من عدم الدليل على تقديم بعض المرجحات على بعض بل كلها في مرتبة واحدة ( ان حديث فرعية جهة الصدور )