تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
بمخالفة العامة باحتمال التقية في الموافق ، لان هذا الترجيح ملحوظ في الخبرين بعد فرض صدورهما قطعا كما في المتواترين أو تعبدا كما في الخبرين بعد عدم امكان التعبد بصدور أحدهما وترك التعبد بصدور الآخر ، وفيما نحن فيه يمكن ذلك بمقتضى أدلة الترجيح من حيث الصدور . ان قلت :
شرح
( بمخالفة العامة باحتمال التقية في الموافق ) لهم ، لا انه ترجيح تعبدي محض ( لان هذا الترجيح ملحوظ في الخبرين بعد فرض ) الفراغ عن سنديهما بأن علمنا ( صدورهما قطعا كما في المتواترين أو ) علمنا ذلك ( تعبدا كما في الخبرين ) المشمولين لأدلة الحجية ( بعد عدم امكان التعبد بصدور أحدهما وترك التعبد بصدور الآخر ) . فلا يمكن أخذ سند أحدهما وطرح سند الآخر ، يعني ان الشارع انما جعل المخالفة للعامة مرجحا بعد أن يكون سنداهما معتبرا حتى لا يمكن الاخذ بأحد السندين ، إذ لو أمكن الاخذ بأحد السندين دون الآخر لم تصل النوبة إلى الاخذ بالمرجحات الجهتية ، فان المرجح الجهتي فرع الفراغ عن تمامية السند ، فإذا أمكن في مقام جعل الترجيح في مقام السند لم تصل النوبة إلى مخالفة العامة وموافقتهم . ( وفيما نحن فيه ) وهو الذي كان سند أحدهما أقوى من سند الآخر ، وان كان الآخر الضعيف السند مخالفا للعامة ( يمكن ذلك ) الترجيح الصدوري ( بمقتضى أدلة الترجيح من حيث الصدور ) فلا تصل النوبة إلى المرجح الجهتي . ( ان قلت : ) لا بد من الترجيح بالجهة إذ الصدور في الخبرين مسلم ، ف