تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 35

مساهمون:

ص٣٥
مع أن الظاهر أنه للجنس كما هو الأصل فيه ، وسبق « فإنه على يقين الخ » لا يكون قرينة عليه مع كمال الملاءمة مع الجنس أيضا فافهم . مع أنه غير ظاهر في اليقين بالوضوء لقوة احتمال أن يكون « من وضوئه » متعلقا بالظرف
شرح
اليقين » خاصة بيقين الوضوء لا كلية تشمل جميع أنواع اليقين والشك ( مع أن الظاهر أنه ) أي « اللام » في اليقين ( للجنس ) لا للعهد ( كما هو ) أي كون اللام للجنس ( الأصل فيه ) كما لا يخفى على من راجع علوم العربية . ( و ) ان قلت : قد سبق قوله عليه السّلام « فإنه على يقين من وضوئه » وذلك قرينة على إرادة العهد من اللام في قوله : « لا ينقض اليقين » . قلت : ( سبق « فإنه على يقين الخ » لا يكون قرينة عليه ) أي على كون اللام للعهد ( مع كمال الملاءمة ) للام ( مع الجنس أيضا ) وقد عرفت ان الجنس هو الأصل ( فافهم ) لعله إشارة إلى أن كمال الملاءمة مع الجنس لا يقتضي الحمل عليه بعد ظهور اللام في العهد إذا سبقه ما يدل عليه ، لكن لا يخفى ان الجنس أقوى ، والمؤيدات الخارجية والداخلية تؤيده أيضا كما سبق ( مع أنه ) لو أخذنا اللام في « لا ينقض اليقين » للعهد ، لم ينفع الاختصاص أيضا ، لان المعهود ذو احتمالين : الأول ( يقين ) ، الثاني ( يقين من وضوئه ) والعهد انما يوجب الاختصاص إذا كان المعهود الثاني لا الأول ، فإنه على الأول يكون مطلق اليقين معهودا ، فالمعهود ( غير ظاهر في اليقين بالوضوء لقوة احتمال أن يكون « من وضوئه » ) في قوله عليه السّلام « فإنه على يقين من وضوئه » ( متعلقا بالظرف ) وهو « على يقين »
الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 35 | السيد محمد الحسيني الشيرازي