جدا ، فإنه ينافيه ظهور التعليل في انه بأمر ارتكازي لا تعبدي قطعا ، ويؤيده تعليل الحكم بالمضي مع الشك في غير الوضوء - في غير هذه الرواية - بهذه القضية أو ما يرادفها فتأمل جيدا . هذا مع أنه لا موجب لاحتماله إلّا احتمال كون اللام في اليقين للعهد إشارة إلى اليقين في « فإنه على يقين من وضوئه » ،
شرح
حجة في هذا الباب فقط ، بل اللازم كونه خاصا بباب الشك الناشئ من النوم لا مطلق الشك ، فإنه ضعيف ( جدا ، فإنه ينافيه ) أي ينافي الاختصاص ( ظهور التعليل ) في قوله « فإنه على يقين » ( في أنه بأمر ارتكازي لا تعبدي قطعا ) إذ لو كان هذا الشيء خاصا بباب الوضوء لم ير العرف له وجها ، وكان من قبيل أن يعلل بقاء وضوئه بأن كان مسمى ب ( زرارة ) مما لا يرتبط في العرف مع المعلل .
( ويؤيده ) أي يؤيد كون التعليل عاما لا خاصا ( تعليل الحكم بالمضي مع الشك في غير الوضوء - في غير هذه الرواية - بهذه القضية ) فان الامام عليه السّلام علل المعنى على طبق اليقين السابق وعدم الاعتناء بالشك الحادث ، بأنه على يقين ولا ينقضه بالشك ( أو ما يرادفها ) فإنه يأتي في صحيحة زرارة الثانية قوله عليه السلام : « ليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا » .
وفي صحيحة ثالثة « ولا ينقض اليقين بالشك » ، فان ذلك كله دليل على ارتكازية التعليل وعدم اختصاصه بباب الوضوء ( فتأمل جيدا . هذا ) تمام الكلام في وجه استظهار العموم من الرواية ( مع أنه لا موجب لاحتماله ) أي احتمال الاختصاص بباب الوضوء ( إلّا احتمال كون اللام في اليقين ) في قوله عليه السّلام :
« ولا ينقض اليقين بالشك » ( للعهد ) الذكرى حتى يكون ( إشارة إلى اليقين في ) قوله عليه السّلام ( فإنه على يقين من وضوئه ) فيكون قضية « ولا ينقض