تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
الظهورات وتخصيص العام بمخصص منفصل - ولو كان قطعيا - لا ينثلم به ظهوره وان انثلم به حجيته ، ولذلك يكون بعد التخصيص حجة في الباقي لأصالة عمومه بالنسبة اليه . لا يقال : ان العام بعد تخصيصه بالقطعى لا يكون مستعملا في العموم قطعا فكيف يكون ظاهرا فيه . فإنه يقال : ان المعلوم عدم إرادة العموم لا عدم استعماله فيه
شرح
( الظهورات ) لا بملاحظة المرادات حتى يقال : بأن المراد من العلماء العلماء العدول ونسبته إلى النحويين عموم من وجه ( وتخصيص العام بمخصص منفصل - ولو كان قطعيا - ) أي ذلك المخصص ( لا ينثلم به ) أي بهذا المخصص ( ظهوره ) أي ظهور العام في العموم ( وان انثلم به ) أي بالمخصص ( حجيته ) أي حجية العام فهو ظاهر في العموم غير حجة فيه . ( ولذلك ) الظهور الموجود له - وان خصص - ( يكون بعد التخصيص حجة في الباقي ) من الافراد المشكوكة وغيرها ، ولو انثلم ظهور العام بسبب التخصيص لم يبق له حجة أصلا ، إذ ما لا ظاهر له لا حجية له ، فهو حجة في الباقي ( لأصالة عمومه ) أي عموم العام ( بالنسبة اليه ) أي إلى الباقي . ( لا يقال : ) المراد من العلماء في أكرم العلماء هو العدول فقط - بعد تخصيصه بقوله لا تكرم الفساق - والنسبة بين العلماء العدول وبين النحويين عموم من وجه ف ( ان العام بعد تخصيصه ب ) المخصص ( القطعي لا يكون مستعملا في العموم قطعا ) إذ المراد منه ليس عاما ( فكيف يكون ) العام ( ظاهرا فيه ) أي في العموم الذي غير مستعمل فيه ؟ ( فإنه يقال : ان المعلوم عدم إرادة العموم لا عدم استعماله فيه ) أي في