تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
كان اللازم ملاحظة النسبة بينه وبين سائر الخصوصات بعد تخصيصه به ، فربما تنقلب النسبة إلى عموم وخصوص من وجه ، فلا بد من رعاية هذه النسبة وتقديم الراجح منه ومنها ، أو التخيير بينه وبينها لو لم يكن هناك راجح لا تقديمها عليه إلّا إذا كانت النسبة بعده على حالها . وفيه ان النسبة انما هي بملاحظة
شرح
( كان اللازم ملاحظة النسبة بينه ) أي العام ( وبين سائر الخصوصات ) نحو لا تكرم النحاة ( بعد تخصيصه ) أي العام ( به ) أي ببعضها ، وهو الخاص الأول . ( فربما تنقلب النسبة ) التي كانت بين العام والخاص الثاني ( إلى عموم وخصوص من وجه ) بعد ما كانت عموما وخصوصا مطلقا ( فلا بد من رعاية هذه النسبة وتقديم الراجح منه ) أي من العام ( ومنها ) أي الخصوصات الباقية في مثل « النحوي العادل » الذي هو مورد الاجتماع بعد الانقلاب وهل انه يجب اكرامه أم يحرم ( أو التخيير بينه وبينها لو لم يكن هناك راجح ) خارجي يوجب الحاق المجمع بأحد الطرفين ( لا تقديمها ) أي الخصوصات الباقية ( عليه ) أي على العام ( إلّا إذا كانت النسبة بعده ) أي بعد التخصيص الأول ( على حالها ) السابق من كونها عموما وخصوصا مطلقا ، كما لو لم يكن في النحاة عدول أصلا حتى لا يبقى موردا للاجتماع ، بل كان النحاة أخص مطلقا عن العلماء حتى بعد اخراج الفساق منه . ( وفيه ) ان ظهور العام في العموم باق وان خرج عنه بعض الافراد بمخصص فقوله أكرم فيه ظهور بالنسبة إلى كل عام وان علمنا بخروج الفساق ، وهذا الظهور أعم من ظهور النحويين فهو أخص مطلقا ف ( ان النسبة انما هي بملاحظة )
الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 347 | السيد محمد الحسيني الشيرازي