تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
إذا كانت مرتكزة في أذهان أهل المحاورة بمثابة تعد من القرائن المكتنفة بالكلام ، وإلّا فهي وان كانت مفيدة للظن بالتخصيص إلّا انها غير موجبة لها كما لا يخفى . ثم إنه بناء على اعتبار عدم
شرح
ينسخ الخاص ( إذا كانت ) الغلبة ( مرتكزة في أذهان أهل المحاورة بمثابة تعد من القرائن المكتنفة بالكلام ) حتى إذا ألقى خاص وعام بعد حضور وقت العمل بالخاص على العرف لم يشك في أظهرية الثاني على الأول - فان الأظهرية معيار التقديم - ( وإلّا ) تكن الغلبة من القرائن ( فهي وان كانت مفيدة للظن بالتخصيص ) للعام ( إلّا انها ) أي الغلبة ( غير موجبة لها ) أي للإفادة ( كما لا يخفى ) بأدنى تأمل . ( ثم ) انه اشتهر بلزوم صدور التخصيص قبل حضور وقت العمل بالعام ، وانه إذا صدر بعد حضور وقت العمل كان ناسخا ، واشتهر أيضا ان الخصوصات الصادرة عن الأئمة عليهم السّلام بعد حضور وقت العمل بعمومات الكتاب والسنّة لا تكون ناسخة بل هي مخصّصة ، فكيف يمكن الجمع بين هذين الامرين ؟ والجواب : الاشكال في القاعدة الأولى ، فانا لا نسلم ان الخاص إذا صدر بعد وقت العمل بالعام يكون ناسخا لا محالة ، بل نقول : ان الخاص على قسمين : الأول أن يكون ناسخا ، والثاني أن يكون مخصصا ، ويكون صدوره بعد حضور وقت العمل لمصلحة ، كما لو أراد المولى من أول الأمر اكرام العلماء غير زيد وقال أكرم العلماء وأخفى استثناء زيد لمصلحة ، فإنه إذا أظهره لا يكون ناسخا وانما يكون مخصصا أخفى إلى الحال لمصلحة . وقد أشار المصنف « ره » إلى الاشكال بقوله : ( انه بناء على اعتبار عدم )