تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
أو الأولوية الظنية ونحوهما ، فان المنساق من قاعدة أقوى الدليلين أو المتيقن منها انما هو الأقوى دلالة كما لا يخفى - فافهم . فصل قد عرفت سابقا انه لا تعارض في موارد الجمع والتوفيق العرفي ولا يعمها ما يقتضيه الأصل في المتعارضين من سقوط أحدهما رأسا
شرح
( أو الأولوية الظنية ونحوهما ) مما لا يقوى الدلالة ( فان المنساق من قاعدة أقوى الدليلين ) التي هي مصب الاجماع في باب الترجيح ( أو المتيقن منها ) أي من تلك القاعدة ( انما هو الأقوى دلالة كما لا يخفى - فافهم ) لعله إشارة إلى أن الظاهر من « أقوى الدليلين » الأعم من المرجحات الدلالية أو غيرها لا خصوص المرجحات الموجبة لقوة الدلالة .

« فصل » في أن أخبار العلاج هل تعم موارد الجمع العرفي أيضا أم هي خاصة بما لا يمكن الجمع العرفي فيه ؟

( قد عرفت سابقا انه لا تعارض ) حقيقة وبنظر العرف ( في موارد الجمع والتوفيق العرفي ) كالنص والظاهر أو الأظهر والظاهر مما يرى العرف جمعا بينهما ( ولا يعمها ) أي لا يعم تلك الموارد ( ما يقتضيه الأصل في المتعارضين ) فان الأصل في المتعارضين - كما عرفت - سقوطهما عن الحجية بالنسبة إلى مفاد كل واحد منهما ، فلا يمكن الاخذ بما دل على الوجوب ولا بما دل على التحريم ، وان أمكن الاخذ بما لازم الامرين من نفي الثالث كالاستحباب مثلا ، لعدم التعارض بينهما في نفي الثالث . وقوله : ( من سقوط أحدهما رأسا ) بيان قوله « ما يقتضيه » أي ان الأصل يقتضى سقوط أمر المتعارضين اطلاقا في مفهومه وفي لازمه ، إذ التعارض