تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
كان محكوما بالتخيير ولا تحير له بعد الاختيار فلا يكون الاطلاق ولا الاستصحاب مقتضيا للاستمرار لاختلاف الموضوع فيهما فاسد فان التحير بمعنى تعارض الخبرين باق على حاله ، وبمعنى آخر لم يقع في خطاب موضوعا للتخيير أصلا كما لا يخفى . فصل هل على القول بالترجيح
شرح
وحينئذ يجب أن يكون التخيير بدويا لا استمراريا ، إذ المتحير ( كان محكوما بالتخيير ولا تحير له ) أي للشخص ( بعد الاختيار ) لاحد الخبرين ( فلا يكون الاطلاق ) إذ بذهاب موضوع المطلق يذهب حكمه ( ولا الاستصحاب ) لما سبق في مبحث الاستصحاب من لزوم بقاء الموضوع . فلا يكون في المقام دليل ( مقتضيا للاستمرار لاختلاف الموضوع فيهما ) أي في الاطلاقات والاستصحاب ( فاسد ) خبر قوله « وتوهم » ( فان التحير بمعنى تعارض الخبرين باق على حاله ) فموضوع المطلق باق ، ولو فرض انه لا اطلاق فالاستصحاب حاكم بالبقاء لبقاء موضوعه ( وبمعنى آخر ) كما لو قلنا بأن المراد من المتحير الذي لم يعمل إلى الآن - وهو مرتفع بعد العمل بأحدهما - ( لم يقع في خطاب موضوعا للتخيير أصلا ) حتى نقول بزوال الموضوع بسبب العمل ولو مرة واحدة ( كما لا يخفى ) واللّه العالم .

فصل في التعدي عن المرجحات المنصوصة

( هل على القول بالترجيح ) وانه