الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 314
ما يصلح لتقييدها . نعم قد استدل على تقييدها ووجوب الترجيح في المتفاضلين بوجوه أخر : منها دعوى الاجماع على الاخذ بأقوى الدليلين . وفيه ان دعوى الاجماع مع مصير مثل الكليني إلى التخيير ، وهو في عهد الغيبة الصغرى ويخالط النواب والسفراء . قال في ديباجة الكافي : ولا نجد شيئا أوسع ولا أحوط من التخيير مجازفة . ( ومنها ) انه لو لم يجب ترجيح ذي المزية لزم ترجيح المرجوح على ادعى دلالتها على الترجيح وان التخيير انما هو بعد اليأس عن المرجحات ( ما يصلح لتقييدها ) بعدم المرجحات . [ وجوه الترجيح ] ( نعم قد استدل على تقييدها ووجوب الترجيح في المتفاضلين بوجوه أخر : منها دعوى الاجماع على الاخذ بأقوى الدليلين ) والأقوى هو الأرجح . ( وفيه ان دعوى الاجماع ) مضافا إلى أنه محتمل الاستناد ومثله ليس بحجة كما سبق في مبحث الاجماع ( مع مصير مثل الكليني إلى التخيير ، وهو في عهد الغيبة الصغرى ويخالط النواب والسفراء ) فإنه ( قال في ديباجة الكافي : ولا نجد شيئا أوسع ولا أحوط من التخيير ) انتهى ( مجازفة ) خبر قوله « ان دعوى » . ثم إن قول الكليني « أوسع » واضح ، إذ التخيير أوسع من الترجيح ، وأما قوله « أحوط » فلعل وجهه ان في العمل بأحدهما اعراضا عن الآخر وهو خلاف الاحتياط في خبر اشتمل على شرائط الحجية . ( ومنها انه لو لم يجب ترجيح ذي المزية لزم ترجيح المرجوح على )