. . . . . . . . . . . . . . .
شرح
تتخير أحدهما وتأخذ به ودع الآخر . « 1 »
وعن الصدوق عن الرضا عليه السّلام في حديث طويل قال فيه : فما ورد عليكم من حديثين مختلفين فاعرضوهما على كتاب اللّه ، فما كان في كتاب اللّه موجودا حلالا أو حراما فاتبعوا ما وافق الكتاب ، وما لم يكن في الكتاب فاعرضوهما على سنن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله ، فما كان في السنة موجودا منهيا عنه نهي حرام أو مأمورا به عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله أمر الزام فاتبعوا ما وافق نهي النبي صلى اللّه عليه وآله وامره ، وما كان في السنة نهي اعافة أو كراهة ثم كان الخبر خلافه فذلك رخصة فيما عافه رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم أو كرهه ولم يحرّمه ، وذلك الذي يسع الاخذ بهما جمعا أو بأيهما شئت وسعك الاختيار من باب التسليم والاتباع والرد إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وما لم تجدوه في شيء من هذه الوجوه فردوا الينا علمه فنحن أولى بذلك ولا تقولوا فيه بآرائكم ، وعليكم بالكف والتثبت والوقوف وأنتم طالبون باحثون حتى يأتيكم البيان من عندنا . « 2 »
وعن القطب الراوندي ، عن الصادق عليه السّلام إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب اللّه ، فما وافق كتاب اللّه فخذوه وما خالف كتاب اللّه فردوه وان لم تجدوهما في كتاب اللّه فاعرضوهما على أخبار العامة ، فما وافق أخبارهم فذروه وما خالف أخبارهم فخذوه . « 3 »
وعن الحسين ابن السري قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : إذا ورد عليكم حديثان
هامش
( 1 ) بحار الأنوار ط بيروت ج 3 ص 245 نقلا عن غوالي اللئالي .
( 2 ) عيون الأخبار ط قم ج 2 ص 20 .
( 3 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 84 نقلا عن رسالة سعيد بن هبة اللّه الراوندي .