الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 250
خاتمة لا بأس ببيان النسبة بين الاستصحاب وسائر الأصول العملية ، وبيان التعارض بين الاستصحابين . أما الأول : فالنسبة بينه وبينها هي بعينها النسبة بين الامارة وبينه ، فيقدّم عليها ، ولا مورد معه لها تسميته تخصيصا ، وان كان مراد القائل بالتوفيق الجمع العرفي كما هو بين الظاهر والأظهر ، وان لم يكن ورودا أو حكومة أو تخصيصا ، ففيه انه لا تصل النوبة إلى ذلك ما دام يمكن أحد الثلاثة . خاتمة [ : النسبة بين الاستصحاب وسائر الأصول العملية ] ( لا بأس ببيان النسبة بين الاستصحاب وسائر الأصول العملية ) وانه لو كان في المقام احتياط أو براءة أو تخيير عقلية كانت أو شرعية وكان استصحاب ، فهل يقدم الاستصحاب عليها أو تقدم تلك على الاستصحاب ؟ ( وبيان التعارض بين الاستصحابين ) وأن أيهما يقدم على الآخر ، كما لو غسل يده في الماء المشكوك الكرية مع كون الماء سابقا كرا ، فاستصحاب نجاسة اليد يقول بالنجاسة ، واستصحاب كرية الماء يقتضى الطهارة ، فهل يقدم ذلك الاستصحاب أم هذا ؟ ( أما الأول ) وهو النسبة بين الاستصحاب وسائر الأصول ( فالنسبة بينه ) أي بين الاستصحاب ( وبينها ) أي بين سائر الأصول ( هي بعينها النسبة بين الامارة وبينه ) أي بين الاستصحاب ( ف ) كما أن الامارة تقدم على الاستصحاب كذلك الاستصحاب ( يقدم عليها ) أي على سائر الأصول ( ولا مورد معه ) أي مع وجود الاستصحاب ( لها ) أي لسائر الأصول ، فلو كان لشيء سابق الحرمة