تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
( تتمة ) لا يذهب عليك انه لا بد في الاستصحاب من بقاء الموضوع وعدم امارة معتبرة هناك ولو على وفاقه ، فهاهنا مقامان : ( المقام الأول ) انه لا اشكال في اعتبار بقاء الموضوع بمعنى اتحاد القضية المشكوكة
شرح
فتحصل انه ان دل دليل الاستصحاب على أن الظن بالخلاف كالشك فلا بأس من القول به ، وإلّا كان المرجع فيما ظن بالخلاف - الأصول العملية - ولا ينفع دليل الشيخ في الحاقه بالشك .

« تتمة » للاستصحاب

( لا يذهب عليك انه لا بد في الاستصحاب من بقاء الموضوع ) في حال الشك ( وعدم امارة معتبرة هناك ) على الحكم ( ولو على وفاقه ) أي وفاق الاستصحاب فإذا ذهب الموضوع السابق لم يجر الاستصحاب ، وإذا كان الموضوع السابق ، ولكن كانت امارة على وفاق الحكم الذي يراد استصحابه لم يجر الاستصحاب أيضا ( فهاهنا مقامان ) : مقام بقاء الموضوع ، ومقام عدم امارة في باب الاستصحاب على خلافه أو وفاقه .

« المقام الأول » في أنه يعتبر في جريان الاستصحاب بقاء الموضوع السابق

، فلو شك في أن الماء هل سقط عن الكرية أم لا - بسبب أخذ بعضه - كان شرط جريان الاستصحاب أن يكون الماء المراد استصحاب كريته هو ذاك المعلوم كريته ، ف ( انه لا اشكال في اعتبار بقاء الموضوع بمعنى اتحاد القضية المشكوكة ) نحو هل هذا الماء كر ؟
الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 233 | السيد محمد الحسيني الشيرازي