شرعا على تقدير عدمه فهو المترتب على تقدير وجوده ، وان كان مما شك في اعتباره ، فمرجع رفع اليد عن اليقين بالحكم الفعلي السابق بسببه إلى نقض اليقين بالشك - فتأمل جيدا .
وفيه : ان قضية عدم اعتباره لإلغائه أو لعدم الدليل على اعتباره
شرح
( شرعا على تقدير عدمه ) كاستصحاب الحالة السابقة المرتب على تقدير عدم هذا الظن القياسي ( فهو المترتب على تقدير وجوده ) لان الشارع أسقطه عن الاعتبار .
( وان كان ) هذا الظن المخالف للاستصحاب ( مما شك في اعتباره ) كالظن الحاصل من الشهرة إذا شككنا في كونه حجة أم لا ( فمرجع رفع اليد عن اليقين بالحكم الفعلي السابق بسببه ) أي بسبب هذا الظن المخالف المشكوك اعتباره ( إلى نقض اليقين بالشك ) « إلى » متعلق « بمرجع » ، إذ انك كنت متيقنا سابقا وتشك فعلا في أن هذا الظن المخالف حجة أم لا ، فإذا رفعت اليد عن يقينك كان بسبب هذا الشك ( فتأمل جيدا ) هذا تمام الوجه الثاني للشيخ « ره » .
( وفيه ) ان عدم اعتبار الظن قد يكون بمعنى ترتيب آثار الشك عليه ، وقد يكون بمعنى عدم ترتيب آثار الظن .
والظاهر الأول ، فمعنى عدم حجية الظن : لا ترتب أثر الظن لا ان معناه : رتب أثر الشك ، فإذا كان أثر الاستصحاب انما يجري إذا شك في الامر لم يكن جاريا إذا لم يكن هناك شك ، فلو ظن بالخلاف لم يجر الاستصحاب لعدم الشك ولم يرتب اثر الظن لأنه ليس بحجة ، وانما اللازم الرجوع إلى سائر الأصول العملية .
ف ( ان قضية ) أي مقتضى ( عدم اعتباره ) أي عدم اعتبار الظن ( لإلغائه ) أي لكون الشارع ألغاه كالظن القياسي ( أو لعدم الدليل على اعتباره ) كالظن