وقوله ( ع ) أيضا : « لا حتى يستيقن انه قد نام » « 1 » بعد السؤال منه : عما إذا حرّك في جنبه شئ وهو لا يعلم ؟ حيث دل باطلاقه - مع ترك الاستفصال بين ما إذا أفادت هذه الامارة الظن وما إذا لم تفد ؟ بداهة انها لو لم تكن مفيدة له دائما لكانت مفيدة له أحيانا - على عموم النفي لصورة الإفادة ، وقوله عليه السّلام - بعده - ولا تنقض اليقين بالشك ان الحكم في المغيى مطلقا هو عدم نقض اليقين بالشك كما لا يخفى . وقد استدل عليه أيضا بوجهين آخرين :
شرح
( وقوله عليه السّلام أيضا : « لا حتى يستيقن انه قد نام » بعد السؤال منه : عما إذا حرك في جنبه شيء وهو لا يعلم ؟ حيث دل باطلاقه - مع ترك الاستفصال بين ما إذا أفادت هذه الامارة ) وهي أن يحرك في جنب الغافي شيء وهو لا يعلم ( الظن ) بالنوم ( وما إذا لم تفد ، بداهة انها ) أي هذه الامارة ( لو لم تكن مفيدة له دائما لكانت مفيدة له ) أي للظن بالنوم - وهو الحدث - ( أحيانا - على عموم ) متعلق بقوله « حيث دل باطلاقه » أي ان اطلاق قوله « حتى يستيقن » دل على عموم ( النفي ) أي قوله « لا » ( لصورة الإفادة ) أي إفادة الامارة الظن بالنوم .
( و ) دل ( قوله عليه السّلام - بعده - ولا تنقض اليقين بالشك ) على ( ان الحكم في المغيى ) وهو قوله عليه السّلام « حتى يستيقن » ( مطلقا هو عدم نقض اليقين بالشك كما لا يخفى ) لأنه تقرير للحكم السابق في المغيى .
( وقد استدل عليه ) أي على أن المراد بالشك الأعم من الظن - والمستدل هو الشيخ « ره » ( أيضا بوجهين آخرين ) :
هامش
( 1 ) المصدر ج 1 ص 8 .