موضوعا لحكم كذلك فلا اشكال فيما كان المستصحب من الاحكام الفرعية أو الموضوعات الصرفة الخارجية أو اللغوية إذا كانت ذات أحكام شرعية ، وأما الأمور الاعتقادية التي كان المهم فيها شرعا هو الانقياد والتسليم والاعتقاد بمعنى عقد القلب عليها من الاعمال القلبية الاختيارية فكذا لا اشكال في الاستصحاب فيها حكما
شرح
( موضوعا لحكم كذلك ) أي لحكم شرعي كاستصحاب حياة زيد الموجب لنفقة عياله ، وانما اشترط أن يكون حكما أو موضوعا لحكم لان ما ليس كذلك ليس له في مقام التشريع مجال .
وعلى هذا ( فلا اشكال فيما كان المستصحب من الاحكام الفرعية ) وجوبا وحرمة وإباحة واستحبابا وكراهة ، وسائر الأمور الوضعية القابلة للوضع والرفع - كما مر تفصيله - ( أو الموضوعات ) الشرعية كالصلاة والصيام والحج أو ( الصرفة ) كالماء والتراب ( الخارجية أو اللغوية ) مثلا كان الامر في اللغة بمعنى الوجوب ثم شككنا في انه هل تغير عن ذلك المعنى أم لا ( إذا كانت ذات أحكام شرعية ) إذ اللازم في الاستصحاب ان يكون ذا أثر كما مر .
( وأما الأمور الاعتقادية ) فهي على قسمين : الأول : ما كان اللازم فيها صرف الاعتقاد وعقد القلب ، والثاني : ما كان اللازم فيها المعرفة واليقين .
أما القسم الأول - ( التي كان المهم فيها شرعا هو الانقياد والتسليم والاعتقاد - بمعنى عقد القلب عليها - من الاعمال القلبية الاختيارية ) حتى يمكن الامر بها ولو مع عدم المعرفة واليقين ( فكذا لا اشكال في الاستصحاب فيها حكما ) بأن كان سابقا واجب الاعتقاد ثم يشك في انه هل سقط عن وجوب الاعتقاد أم لا ، فإنه