تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
وذلك لعدم احراز الحالة السابقة المتيقنة المتصلة بزمان الشك في ثبوتهما وترددها بين الحالتين ، وانه ليس من تعارض الاستصحابين - فافهم وتأمل في المقام فإنه دقيق - . ( الثاني عشر ) : انه قد عرفت ان مورد الاستصحاب لا بد ان يكون حكما شرعيا أو
شرح
( وذلك ) الذي ذكرنا من عدم مورد للاستصحاب هاهنا ( لعدم احراز الحالة السابقة المتيقنة المتصلة بزمان الشك ) لاحتمال انفصال الشك عن اليقين بزمان اليقين بانتقاضه ، فإنه لو كان في الواقع تطهر في الثانية واحدث في الثالثة كان شكه في الطهارة في الرابعة غير متصل بزمان يقينه وهو الساعة الثانية ، لانتقاض اليقين بالطهارة باليقين بالحدث الذي كان زمانه الساعة الثالثة ، فالمتيقن الساعة الثانية والمشكوك الساعة الرابعة . وبالعكس فيما لو أراد استصحاب الحدث لاحتمال كونه في الثانية وانه انفصل عن زمان شكه - وهو الرابعة - باليقين بالطهارة في الساعة الثالثة ( في ثبوتهما ) متعلق ب « الشك » أي الشك في ثبوت الطهارة والحدث ( وترددها ) أي تردد الحالة السابقة ( بين الحالتين ) أي حالة الطهارة والحدث . ( وانه ) أي انقدح ان تعاقب الحالتين ( ليس من تعارض الاستصحابين ) كما يظهر من المشهور ( فافهم وتأمل في المقام فإنه دقيق ) وبالتأمل حقيق .

التنبيه « الثاني عشر » في بيان عدم صحة استصحاب الكتابي لنبوة الأنبياء السالفين

( انه قد عرفت ان مورد الاستصحاب لا بد ان يكون حكما شرعيا ) كاستصحاب الوجوب ( أو )
الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 209 | السيد محمد الحسيني الشيرازي