بعض عوارضه مما هو خارج المحمول لا بالضميمة ، فان الأثر في الصورتين انما يكون له حقيقة ، حيث لا يكون بحذاء ذلك الكلى في الخارج سواه ، لا لغيره مما كان مباينا معه أو من اعراضه مما كان محمولا عليه بالضميمة
شرح
( بعض عوارضه مما هو خارج المحمول ) نحو الزوجية والملكية والغصبية والرقية .
فإذا استصحبنا وجود زيد أو وجود الدار المملوكة أو المغصوبة - سابقا - ثبت وجوب نفقة زوجته وجواز التصرف أو حرمة التصرف أو جواز الاعتاق ، لان بقاء زيد موجب لانتزاع عناوين هذه الأحكام .
وقد عرفت انها ليست من الأمور الخارجة حتى يندرج في الأصل المثبت ( لا ) المحمول ( بالضميمة ) فإنه لا يثبت ، فإذا استصحبنا بقاء زيد لم يثبت بقاء سواده لان السواد أمر خارج ، وليس مثل خارج المحمول مما ليس إلّا أمرا انتزاعيا لا غير .
وانما قلنا بترتب القسم الأول والقسم الثالث ( فان الأثر في الصورتين ) صورة الترتب على نفس الذات ، وصورة الترتب على عنوان كلي منتزع ( انما يكون له ) أي للمستصحب ( حقيقة ) فان آثار الانسان والحيوان والناطق والزوج آثار لزيد في الواقع والحقيقة ، فلا مانع من ترتب آثارها عليه ( حيث لا يكون بحذاء ذلك الكلي ) الذي هو صاحب الأثر ( في الخارج سواه ) أي سوى ذلك الفرد المستصحب ( لا لغيره ) أي ليس الأثر لغير ذلك المستصحب ( مما كان مباينا معه ) كما في القسم الثاني الذي يكون الأثر للملازم واللازم والملزوم والمقارن ( أو ) مما كان ( من اعراضه مما كان محمولا عليه بالضميمة ) .
فإنه لو كان للسواد أثر لم يكن استصحاب زيد كافيا في ترتب أثر السواد عليه ، إذ السواد الذي هو محمول على زيد ليس خارج المحمول ، وانما هو