تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
دلالة له الا على التعبد بثبوت المشكوك بلحاظ أثره حسبما عرفت ، فلا دلالة له على اعتبار المثبت منه كسائر الأصول التعبدية الا فيما عدّ اثر الواسطة أثرا له لخفائها أو شدة وضوحها وجلائها حسبما حققناه . ( الثامن ) انه لا تفاوت في الأثر المترتب على المستصحب بين ان يكون مترتبا عليه بلا وساطة شئ
شرح
( دلالة له ) أي لمثل الاستصحاب ( الا على التعبد بثبوت المشكوك ) فقط ( بلحاظ أثره ) لا شيء آخر ( حسبما عرفت ) تفصيله . ( فلا دلالة له على اعتبار المثبت منه ) من اللازم والملزوم والملازم وآثارها ( ك ) ما هو كذلك في ( سائر الأصول التعبدية ) كأصالة الحل والطهارة والصحة ( الا فيما عد أثر الواسطة ) كالنجاسة التي هي أثر السراية التي هي واسطة بين استصحاب الرطوبة وبين النجاسة ( أثرا له ) أي لنفس المستصحب ( لخفائها ) أي خفاء الواسطة ( أو شدة وضوحها وجلائها ) بحيث كان دليل التنزيل دليلا على تنزيلها لما بينهما من الارتباط الجلي الواضح ( حسبما حققناه ) في الموارد الثلاثة المستثناة من الأصل المثبت .

التنبيه « الثامن » في بيان موارد ليست من الأصل المثبت

( انه لا تفاوت في الأثر المترتب على المستصحب بين أن يكون مترتبا عليه بلا وساطة شيء ) فان الامر المترتب على شيء على ثلاثة أقسام :