الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 163
ضرورة ان قضية الاشتراك ليس إلّا ان الاستصحاب حكم كل من كان على يقين فشك لا انه حكم الكل ولو من لم يكن كذلك بلا شك وهو واضح . ( السابع ) أي كما لا حالة سابقة لا اشتراك ( ضرورة ان قضية الاشتراك ) المحقق بالاجماع ( ليس إلّا ان الاستصحاب حكم كل من كان على يقين فشك ) فهما مشتركان لأنهما مثلان في الصفة ( لا أنه حكم الكل ) : مدرك الشريعتين وغيره ( ولو من لم يكن كذلك ) أي لا يقين سابق له لأنه لم يدرك تلك الشريعة ( بلا شك ، وهو واضح ) فقياس غير المدرك بالمدرك مثل قياس من لا حالة له سابقا بمن له طهارة سابقة ، وهو باطل قطعا . التنبيه « السابع » في الأصل المثبت : لا يخفى ان لوجود زيد أربعة أقسام من الآثار : « الأول » الآثار الشرعية بلا واسطة ، كوجوب نفقة زوجته . « الثاني » في الآثار الشرعية مع الواسطة . كاستحباب خضاب لحيته ، فإنه أثر شرعي لكن مع واسطة هي انبات لحيته . « الثالث » الآثار العادية كانبات لحيته ، فان عادة تنبت لحية الرجل إذا تجاوز سن البلوغ . « الرابع » الآثار العقلية ككونه في الحيز . إذا عرفت ذلك قلنا : لو غاب زيد عن البلد وهو أمرد ، ثم شككنا في موته وحياته ، فلا اشكال في جريان استصحاب حياته ، وهذا الاستصحاب موجب لترتب