تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
وكذلك الثواب أو العقاب المترتب على الطاعة أو المعصية ، وكان غرضه من عدم دخل الاشخاص عدم دخل أشخاص خاصة فافهم . وأما ما أفاده من الوجه الأول فهو وان كان وجيها بالنسبة إلى جريان الاستصحاب في حق خصوص المدرك للشريعتين إلّا انه غير مجد في حق غيره من المعدومين ، ولا يكاد يتم الحكم فيهم بضرورة اشتراك أهل الشريعة الواحدة أيضا ،
شرح
( وكذلك الثواب أو العقاب المترتب على الطاعة أو المعصية ) فإنهما مرتبان على الكلي بما هو موجود ( وكان غرضه ) أي غرض الشيخ ( من عدم دخل الاشخاص ) في التكليف ( عدم دخل أشخاص خاصة ) على نحو القضية الخارجية لا عدم دخل الاشخاص مطلقا ، حتى يرد عليه ما ذكرنا من أن الكلي بما هو هو ليس قابلا للتكليف والبعث والزجر ( فافهم ) لعله إشارة إلى أن ظاهر عبارة الشيخ « ره » مخالف لما ذكرناه ، لأنه نص على عدم مدخلية الاشخاص ، فظاهره عدم المدخلية مطلقا . ( وأما ما أفاده ) الشيخ ( من ) الجواب عن ( الوجه الأول ) بمدرك الشريعتين وقياس غيره عليه لعدم اختلاف الاحكام في شريعة واحدة ( فهو وان كان وجيها بالنسبة إلى جريان الاستصحاب في حق خصوص المدرك للشريعتين ) لان له يقين سابق وشك لا حق ، فيجري في حقه الاستصحاب ( إلّا انه غير مجد في حق غيره من المعدومين ) حال تلك الشريعة الذين وجدوا في هذه الشريعة ، إذ لا حالة سابقة لهم حتى يتم الاستصحاب . ( ولا يكاد يتم الحكم ) الثابت في الشريعة السابقة ( فيهم ب ) ما استدل له الشيخ من ( ضرورة اشتراك أهل الشريعة الواحدة ) في جميع التكاليف ( أيضا )
الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 162 | السيد محمد الحسيني الشيرازي