أصل مثبت له من قاعدة الاشتغال أو الاستصحاب ، بناء على جريانه في أطراف ما علم اجمالا بانتقاض الحالة السابقة في بعضها أو قيام امارة معتبرة على انتقاضها فيه .
شرح
حضر شيء أو وجوب شيء لا مانع من العمل على طبق الخبر النافي للتكليف ، لأنه ليس خلاف العلم الاجمالي ولا خلاف دليل معتبر .
نعم لا يجوز العمل على طبق الخبر النافي فيما لو كان في مورده ( أصل مثبت له ) أي للتكليف ( من قاعدة الاشتغال ) كما لو كان علم اجمالي بالتكليف طرفه مورد لهذا الخبر النافي ( أو ) من ( الاستصحاب ) المثبت للتكليف ( بناء على جريانه ) أي الاستصحاب ( في أطراف ما علم اجمالا بانتقاض الحالة السابقة في بعضها أو ) علم ب ( قيام امارة معتبرة على انتقاضها ) أي الحالة السابقة ( فيه ) أي في بعض الأطراف .
والحاصل : ان الخبر النافي لا يجوز العمل به ، إذا كان هناك دليل مثبت للتكليف سواء كان الدليل الاحتياط أو الاستصحاب ، لكن الاستصحاب انما ينافي الخبر لو قلنا بجريانه في أطراف العلم الاجمالي الذي انتقض الحالة السابقة في بعض أطرافه أو قام دليل معتبر على الانتقاض فإنه في هذا الحال يكون اللازم اتباع الاستصحاب ولا يجوز العمل بالخبر النافي .
وانما قلنا « بناء على جريانه » الخ تنبيها إلى أنه لا مانع من العمل بالخبر النافي لو لم نقل بجريان الاستصحاب في طرف العلم الاجمالي المنقوض بعض أطرافه ، فان بعضهم ذهب إلى أن العلم الاجمالي مطلقا - ولو علم انتقاض بعض أطرافه أو قامت امارة على انتقاضه - يمنع عن جريان الاستصحاب في جميع الأطراف ، وذلك من جهة لزوم التناقض بين صدر دليل الاستصحاب وذيله .