تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨
فيكون الدوران بينه وبين غيره من قبيل الدوران بين المتباينين - فتأمل جيدا .

[ الثاني في ناسي الجزء ]

( الثاني ) انه لا يخفى ان الأصل فيما إذا شك في جزئية شئ أو شرطيته في حال نسيانه عقلا ونقلا ما ذكر في الشك في أصل الجزئية أو الشرطية ، فلو لا مثل حديث الرفع مطلقا
شرح
لنفس الواجب ( فيكون الدوران بينه ) أي بين الخاص ( وبين غيره ) كسائر أفراد العام المتحققة في ضمن سائر الخصوصيات ( من قبيل الدوران بين المتباينين ) فليس هناك متيقن ومشكوك حتى نقول بجريان البراءة عن المشكوك ، بل هناك شيء وشيء آخر كما تقدم تقريبه ( فتأمل جيدا ) حتى لا يختلط عليك الامر . التنبيه ( الثاني ) فيما لو نسي الجزء كما لو نسي الحمد ، فهل تجب إعادة الصلاة أم لا ؟ ( انه لا يخفى ان الأصل فيما إذا شك في جزئية شيء ) كالحمد ( أو شرطيته ) كالطهارة ( في حال نسيانه ) وأنه هل هو شرط وجزء مطلقا في حالتي الذكر والنسيان أم لا بل خاص بحال الذكر ، حتى أنه لو نسيهما وأتى بالصلاة - مثلا - لم تجب الإعادة والقضاء لو تذكر بعد ذلك ؟ ( عقلا ونقلا ) متعلق بقوله « الأصل » ( ما ذكر في الشك في أصل الجزئية أو الشرطية ) كما لو شك بأن السورة جزء أم لا ، أو الطهارة في سجدة السهو شرط أم لا ، فان مقتضى الأصل الاحتياط ، فان حال الجزء والشرط المشكوكين في بعض الأحوال - كحال النسيان - حالهما في جميع الأحوال . هذا من جهة العقل ، أما من جهة النقل فأدلة البراءة وما أشبهها محكمة ( فلو لا مثل حديث الرفع مطلقا ) الجاري في جميع أبواب العبادات من صلاة وصوم