تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤

[ التنبيه على أمور : ]

وينبغي التنبيه على أمور :

[ الأول : دوران الامر بين المطلق والمقيد والخاص والعام ]

الأول : انه ظهر مما مر حال دوران الامر بين المشروط بشئ ومطلقه وبين الخاص كالانسان وعامه كالحيوان ، وانه لا مجال هاهنا للبراءة عقلا ،
شرح
( و ) حيث انتهينا من بحث دوران الامر بين الأقل والأكثر الارتباطيين مما كان الشك في الجزئية ( ينبغي التنبيه على أمور ) مرتبطة بالمقام : ( الأول ) في بحث دوران الامر بين المطلق والمقيد ، كأن شككنا في أن الواجب مثلا هل هو عتق رقبة مطلقة أم عتق رقبة مؤمنة ؟ ودوران الامر بين الخاص والعام كأن شككنا في أن الواجب هل هو الاتيان بالانسان أو بالحيوان ، فهل المقام من مجرى الاشتغال حتى لا يكتفى بمطلق الرقبة والحيوان في ضمن أي قسم كان ، أو من مجرى البراءة فيكتفى بذلك ؟ . إذا عرفت ذلك قلنا ( انه ظهر مما مر ) في مبحث دوران الامر بين الأقل والأكثر ، وان القاعدة تقتضي الأكثر - على مذاق المصنف - ( حال دوران الامر بين المشروط بشيء ومطلقه ) كالرقبة المشروطة بالايمان ومطلقها ولو كانت كافرة ( وبين الخاص كالانسان وعامه كالحيوان ) والفرق بين المطلق والعام قد ذكر في الجلد الأول - فراجع . وسيأتي في آخر هذا الامر ان الخاص هو الذي انتزع خصوصيته من نفس الخاص كانسانية الانسان وظهرية صلاة الظهر ، والمقيد هو الذي انتزع قيده من أمر خارج كالطهارة في الصلاة المنتزعة من الوضوء وأخويه . ( وانه لا مجال هاهنا للبراءة عقلا ) وان قلنا بالبراءة في الأقل والأكثر كما