هذا هو حق القول في المقام ، وما قيل في ضبط المحصورة وغيره لا يخلو من الجزاف . )
[ الرابع ملاقي الشبهة المحصورة ]
( الرابع ) انه انما يجب عقلا رعاية الاحتياط في خصوص الأطراف مما يتوقف على اجتنابه أو ارتكابه حصول العلم باتيان الواجب أو ترك الحرام المعلومين في البين دون غيرها ، وان كان حاله حال بعضها في كونه محكوما بحكمه واقعا ،
شرح
( هذا هو حق القول في المقام ) بنظر المصنف « ره » ( و ) سائر ( ما قيل في ضبط المحصورة وغيره لا يخلو من الجزاف ) وللكلام تفصيل لا يسعه الشرح - فراجع .
( الرابع ) من التنبيهات في عدم لزوم الاجتناب عن ملاقي الشبهة المحصورة كما لو اشتبه النجس بين اناءين ثم لاقى شيء أحدهما لم يجب الاجتناب عن ذلك الملاقي وان وجب الاجتناب عن الملاقى وطرفه ( انه انما يجب عقلا رعاية الاحتياط ) باجتناب الأطراف أو ارتكابها ( في خصوص الأطراف ) الأولية ، كالإناءين اللذين اشتبه النجس بينهما ( مما يتوقف على اجتنابه ) في الشبهة التحريمية ( أو ارتكابه ) في الشبهة الوجوبية ( حصول العلم باتيان الواجب أو ترك الحرام المعلومين في البين ) أي في بين المشتبهين أو المشتبهات فإنه يتوقف العلم بالاجتناب عن البول الواقع في أحدهما على اجتناب الإناءين ، كما يتوقف العلم باتيان الصلاة في ثوب طاهر على الاتيان بصلاتين فيما لو اشتبه الطاهر بالنجس في ثوبين ( دون غيرها ) أي غير الأطراف فإنه لا يجب الاجتناب عن ذلك الغير ( وان كان ) ذلك الغير ( حاله حال بعضها ) أي بعض الأطراف ( في كونه ) أي ذلك الغير ( محكوما بحكمه ) أي حكم بعض الأطراف ( واقعا ) فإنه إذا