تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 35

مساهمون:

ص٣٥
بعد تحققه بهذا الخطاب - وان كان لا يمكن أن يكون ملحوظا لأجل المحذور ، وإلى عدم القول بالفصل بينه وبين سائر الآثار في وجوب الترتيب لدى الاخبار بموضوع صار أثره الشرعي وجوب التصديق وهو خبر العدل ولو بنفس الحكم في الآية فافهم . ولا يخفى
شرح
- بسبب شمول صدق العادل له - كذلك كون اثر الخبر تصديق العادل كاف في وجوب تصديقه - بسبب شمول مناط صدق العادل له - ( بعد تحققه ) أي تحقق ذلك الأثر ( بهذا الخطاب ) أي بخطاب « صدق العادل » فإذا تحقق اثر التصديق في خبر ذي الواسطة كان مناط « صدق العادل » شاملا له . ( وان كان لا يمكن ان يكون ) هذا الأثر الناشئ من نفس صدق العادل ( ملحوظا ) عند التكلم ب « صدق العادل » ( لأجل المحذور ) المذكور ، وهو لزوم اتحاد مرتبة الحكم والموضوع . ( و ) هذا تمام الكلام في الجواب الثاني مضافا ( إلى ) الجواب الثالث وهو ( عدم القول بالفصل ) فلو سلمنا ان صدق العادل لا يشمل الأثر الناشئ من نفسه ، وسلمنا انه لا قطع بالمناط نقول : لا قول بالفصل ( بينه ) أي بين هذا الأثر الناشئ من صدق العادل ( وبين سائر الآثار في وجوب الترتيب ) أي ترتيب هذا الأثر ( لدى الاخبار بموضوع صار اثره الشرعي وجوب التصديق ، وهو ) أي ذلك الموضوع ( خبر العدل ) فيجب ترتيب الأثر على خبر الصدوق إذا اخبر بموضوع هو خبر الصفار لأنه ذو اثر شرعي ( ولو ) كان ذلك الأثر الشرعي ( بنفس الحكم ) بوجوب التصديق ( في الآية ) المباركة النازلة بشأن الوليد ( فافهم ) فان المقام دقيق ( و ) ان كان الخارج واضحا ، حتى أن مثل هذه الشبهة تعد في مقابل البديهة كما ( لا يخفى ) .