تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩

[ فصل في دوران الامر بين المحذورين ]

فصل إذا دار الامر بين وجوب شئ وحرمته لعدم نهوض حجة على أحدهما تفصيلا بعد نهوضها عليه اجمالا ففيه وجوه : الحكم بالبراءة عقلا ونقلا لعموم النقل
شرح
فصل في دوران الامر في الشبهة الحكمية بين محذورين اى الوجوب والحرمة ، كما إذا دار امر صلاة الجمعة بينهما ( إذا دار الامر بين وجوب شيء وحرمته لعدم نهوض حجة على أحدهما تفصيلا ) بأن تدل على أنه واجب أو حرام ( بعد نهوضها ) أي الحجة ( عليه ) أي على أحدهما ( اجمالا ) كما لو تعارضت روايتان أو اختلفت الأمة على قولين ( ففيه وجوه ) ذكر المصنف منها أربعة : الأول : ( الحكم بالبراءة عقلا ونقلا ) فالمشتبه حلال محض ، كما لو لم نعلم أن شرب التتن واجب أو حرام مثلا فنحكم بحليته ، وانما نحكم بالبراءة ( لعموم النقل ) نحو « رفع ما لا يعلمون » « 1 » « والناس في سعة » « 2 » و « ما حجب اللّه علمه
هامش
( 1 ) الخصال باب التسعة ج 2 ص 417 ط قم . ( 2 ) غوالي اللئالي ج 1 ص 424 .