في الشبهة الوجوبية أو التحريمية في العبادات وغيرها كما لا ينبغي الارتياب في استحقاق الثواب فيما إذا احتاط واتى أو ترك بداعي احتمال الامر أو النهى وربما يشكل في جريان الاحتياط في العبادات عند دوران الامر بين الوجوب وغير الاستحباب
شرح
بالواقع مطلوب عند العقلاء وان لم يكلفوا به تسهيلا ، من غير فرق ( في ) ذلك بين ( الشبهة الوجوبية ) كالدعاء عند رؤية الهلال ( أو ) الشبهة ( التحريمية ) كشرب التتن ( في العبادات ) كصلاة الجمعة عند من لم يحرمها ( وغيرها ) من التوصليات ونحوها ( كما لا ينبغي الارتياب في استحقاق الثواب فيما إذا احتاط وأتى ) بمحتمل الوجوب ( أو ترك ) محتمل الحرمة ( بداعي احتمال الامر أو النهي ) وهل الحرمة وهل الثواب للإطاعة أو الانقياد ؟ احتمالان : من أوامر الاحتياط المقتضية للثواب ومن أنها للارشاد فلا ثواب الا للمرشد اليه لو كان في الواقع .
والانصاف انه لا يستبعد استفادة ثواب الإطاعة من لحن الروايات وان لم يدل عليه دليل قطعي وانما قيد الاتيان والترك بكونهما بداعي احتمال الامر والنهي لاخراج ما إذا أتى بمحتمل الوجوب أو ترك محتمل الحرمة لا لذاك بل لداعي آخر ، فإنه لم يطع ولم ينقاد فلا ثواب له من اجلهما . نعم لو اتفق مطابقته للواقع أدرك المصلحة واجتنب المفسدة في التوصليات التي لا تحتاج إلى القربة .
( وربما يشكل في جريان الاحتياط في العبادات ) المشكوكة ( عند دوران الامر بين الوجوب وغير الاستحباب ) وغير الحرمة ، وانما قيدنا بذلك لان في صورة الدوران بين الوجوب والاستحباب ، كما لو علمنا أن دعاء الرؤية والصلوات عند ذكر النبي صلى اللّه عليه وآله واجب أو مستحب لا مجال للاشكال لوجوب الامر